jueves, 16 de octubre de 2014

القانون الأساسي للجمعية

الفصل 1 : التكوين

عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378الموافق15نونبر,1958كما جرى تعديله بالظهير بمثابة قانون رقم 1-73-285المؤرخ ب6 ربيع الأول1393الموافق ل10أبريل 1993المنظم لحق
هدف تكوين الجمعية
 تكونت جمعية أصدقاء الفن والحفاظ على التراث. لعدة أسباب لها نطاق هادف, يعمل على تعريف تراثنا عن طريق الفن داخل التراب الوطني و خارجه  
---
1
الفصل2: المقر
ويمكن أن ينقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية إلى 2
أي مكان آخر، بموجب قرار تتخده الجمع العام العادي.
 التصور العام للجمعية
---
الفصل 3: تركيبة الجمعية.
تتألف الجمعية من : 7أعضاء
الرئيس- السيد منير الزمراني
نائب الرئيس- السيد حمزة بوجنة
الكاتب العام- السيد يوسف الملكي
أمين المال- السيد منير العمراني
نائب أمين المال- السيد محمد أيكور
المنسق الفني- السيد توفيق السريفي
المستشار- السيد محمد منير الحيران


الفصل 4: المساهمة3
كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:  مربتب 50 درهم في الشهر
- واجبات تأسيس استثنائية
-  واجبات التأسيس الإستتنائية تؤدى عند الإنخراط في الجمعية.
*-*
الفصل 5: تحديد المصاريف

واجبات التأسيس الإستثنائية التي يؤديها الأعضاء المؤسسون يجب أن تكون مخصصة لمصاريف  الجمعية أوجزء من المعدات أو التجهيزات
والأعضاء الغير المؤسسون هم بدورهم ملزمون بدفع واجبات
4تخصص لإنشاء رصيد خاص لتمويل الأنشطة الخاصة للجمعية، اما الواجبات السنوية الدائمة فتوجه لتمويل النشاط العادي للجمعية.
*-*
الفصل 6: القبول في الجمعية والإنتخاب.
يحق للجمعية أن تنتخب مكتبا ججديدا كل أربعة سنوات

القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة.

كل منخرط له حق الإنسحاب في الجمعية شريطة حصوله على إبراء دمته من لدن المجلس. 
*-*
5الفصل 7: السجلات والوثائق 
يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها المذكور في مشروع التصور العام .
*-*
 الفصل7 نظام داخلي.
ويجب أن يضبط بصورة منتظمة، كما هو مدون
*-*

الإدارة 
الفصل8: الجمع العام 
يتألف الجمع العام من الأعضاء المكتب المسير  وبعض الأعضاء الشرفيين.و المشتركين
ويمكن للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية. 
6 لطرح أفكار  واتخاذ القرارات التي ستعرض على الجمع العام العادي
الفصل 9: الجمع العام ، التصويت
- لايجوز لأي عضو شرفي أن يتخذ قرارا في التصويت بالجمع العام أو أي قرار آخر له دخل بالجمعية
*-*
الفصل 10 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات 
يرأس الاجتماع نائب الرئيس. نائبه في حالة غيابه، أو أحد الأعضاء المجلس المعين لذلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة تعين مكتب المسير للجمعية  رئيسا لها، و كاتبا لها من بين الأعضاء الحاضرين. مؤقتا وفي حالة غياب الرئيس.أو نائبه
*-*

الفصل 11: الجمع العام العادي، الإجتماع 
7عند انعقاد اجتماع ترسل رسالة استدعاء للأعضاء المسيرين للمكتب 
*-*
الفصل 12 الجمع العام ، السلطات.

يبث الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية والتي تتعلق بأنشطتها.
سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.  المصادقة على الحسابات السنوية وكدا تصحيحها  أو رفضها.
حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.
تحديد المساهمة السنوية المحددة .
فحص،أو تغيير،أو قبول أو رفض القانون الداخلي. وذلك يجب أن يتم هذا الرأي بموافقة المكتب المسير لدى الجمعية . ولايمكن الموافقة عليه عند  غياب أحد الأعضاء بتاتا
*-*
8الفصل 13: الجمع العام العادي ، النصاب
إذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الأولى تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين
*-*
الفصل 14 : الجمع العام العادي ، الأغلبية 
كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات.
في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس. 
*-*
الفصل 15: الجمع العام غير العادي
9تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت فيها:الاجتماعات حول الأنشطة و المشاريع التي ستقوم بها الجمعية
*-*
الفصل16: الجمع العام غير العادي ، النصاب

كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين النشيطين أو ممثليهم.
*-*
الفصل17 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية

10تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، و في حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس

الفصل 18 : المكتب ، التركيب

يتركب المكتب من 7 أعضاء يمثلون المكتب المسير للجمعية على الأقل.

الفصل 19 : المكتب ، الإنتداب ـ  التجديد ـ المهام
مدة مهام أعضاء المكتب سنة الى أن تحدد الجمعية أعضاء جدد . وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل
التي تتحملها الجمعية. ويجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة،إد يجب إعفاء الدين انتهت عضويتهم حسب الأقدمية .يعين المكتب من بين أعضائه، رئيسا، نائبا للرئيس، كاتبا ونائبه، أمين الصندوق، ومساعده، ويتوجب أن يكون الكاتب 11بالضرورة متعلما. ولا يتم قبول استقالة عضو من المكتب وإنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة الجمع العام.
من طرفها على ابراء دمته، بشأن التزاماته تجاه الجمعية. ويتم بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين أو المستقلين بأعضاء احتياطيين، ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في النظام الأساسي عن طريق التزكية من بين أعضاء الجمعية النشيطين والتصديق على هدين القرارين يتم من لدن أقرب جمع عام.
*-*
الفصل 20 : المجلس الإداري ، الإجتماعات

يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل35 مرة في السنة ،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء

الفصل21  : المكتب ، المداولات
12تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس ,
 يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية مستقلا .
*-*
الفصل 22 : المكتب ، السلطات

للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :
ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .
  إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كذا الوثائق المدكورة في
*-*
الفصل 23 
إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .  
13السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .
السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .
تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم
إتخاد القرارات بشأن القروض لصالح الجمعية
إتخاد قرارات بشأن مصاريف الجمعية في حدود 100درهم
في السنة, وأي زيادة على هدا المبلغ يقدم  للبت فيه من طرف الجمع العام .
تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين .
إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .
وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة
الفصل 24 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات

14تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب

*-*
الفصل30 : الرئيس ، الإختصاصات

يقوم الرئيس بتنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة و المؤسسات العمومية و الخاصة و كل الأغيار و أمام القضاء و له صلاحية إتخاد الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز لسير الجمعية، يحضر ميزانية الجمعية، يقدم الحسابات للمكتب و يؤدى بتأدية المصاريف و يتابع المداخيل و خاصة الواجبات المتخلدة بدمة المنخرطين و المنتفعين .
التدابير المالية  الفصل24 : المداخيل

15يتألف تمويل نشاط الجمعية من : الأنشطة المدونة المشروع التصوري العام
 الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء
المساهمةات الإستتنائية 
 الإعانات المقدمة من طرف السلطات و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى
 الهبات
 القروض المبرمة من جانب الجمعية
 الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين
 الغرامات المستخلفة من الأعضاء 
*-*
الفصل25 : رصد المداخيل


16ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:
تهيئ مقر الجمعية .
حفض و صيانة المقر و التجهيزات .
شراء وتجديد التجهيزات .
شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها
تسديد أجور مستخدمين الجمعية .
تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .بتقديم فاتورات يمضي عليها أمين المال و الرئيس
*-*
الفصل26 : الصندوق
 صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف أمين المال.

17الفصل 27: الحساب البنكي
يجب فتح حساب بنكي بإسم الجمعية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين المال.
*-*

الفصل28  : التقريرالمالي
  يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .
*-*
الفصل29 : الحسابات
إذا كانت الجمعية تتمتع بمنحة أو بإعانة من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ، يجب أن تمسك حساباتها وفق
الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ والذي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبة  الخاصة بالجمعيات التي تتلقى المساعدات من أجهزة عمومية.
*-*
18الفصل30 التعويضات المستحقة
يمكن للمكتب أن يعين بأغلبية أعضائه النسبية هيئة من الأعوان التقنيين. بشرط بأن يكونو من داخل الجمعية سواء من المكتب المسير للجمعية أو من الأعضاء المشتركين
*-*
الفصل 31 تحديد الميزاني
يحدد اللمكتب بصوت الجميع قيمة الحصص أو الدفعات المطلوبة لانجاز أي مشروع  من المشاريع التي تقوم بها الجمعية. و كذا تاريخها

الفصل 32 العضوية
يتم اسقاط العضوية للأسباب التالية. عدم انضباط العضو الحضور في الأوقات المحددة له بدون عذر. وطبعا يرجع الى المكتب تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يقيل 19المستفيد
الفصل33 الاتزام بالأداء
كل عضو مسير لمكتب الجمعية ملزم بتأدية مبلغ 50 درهم, وذلك للمساهمة للجمعية, و في حالة رفضه يتم التخلي عنه كعضو مسير للمكتب

No hay comentarios:

Publicar un comentario