jueves, 16 de octubre de 2014

القانون الداخلي للجمعية

الفصل الأول: واجب الانخراط
يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل 50درهم  في الشهر. كحد أدنى بالنسبة للأعضاء.المشتركين

الفصل الثاني: مهام مسؤولي الجمعية
مهام الرئيس: السيد منير الزمراني
2
   يستدعي لاجتماعات المكتب المسير وللجمع العام ويترأس أشغالهما.
 يمثل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
 ينفذ قرارات المكتب المسير وقرارات الجمع العام ويسهر على متابعتها.
 يوقع وثائق الجمعية ومراسلاتها.
////////////////
مهام نائب الرئيس: السيد حمزة بوجنة
يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
 يحرر مراسلات الجمعية.
و يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية.
//////////////
 مهام الكاتب العام السيد منير العمراني
يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.وفي غياب الرئيس الى جانب نائبه
3

   يحرر مراسلات الجمعية 
   يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية 
  هو الذي يسهر على ضبط كل الشؤون الإدارية للجمعية, 
   ويمسك سجلات ضبط المراسلات والمحاضر وكل الوثائق ذات الطابع الإداري , 
 وهو الذي يعد أعمال الاجتماعات بتعاون مع الرئيس.  

مهام المنسق الفني السيد توفيق السريفي
الفني ينظم الأنشطة الفنية و تنظيم الرحلات الخ..... يترأسها الى جانب المكتب المسير
مهام أمين المال : السيد عبد الرزاق البلبيسي
  يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
يعد مشاريع الجمعية.

4
يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.
******
مهام نائب أمين المال السيد محمد أيكور
في غياب نائب أمين المال يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
يعد مشاريع الجمعية.
يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.
الفصل الثالث: اللجان الدائمة
******
اتاحة الفرصة للأعضاء المنخرطين في الجمعية بالمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريع الجمعية و أنشطتها 
الفصل الرابع: استدعاء الجمع العام 
5
ترسل الاستدعاءات عن طريق البريد (أو بوسيلة أخرى) لكل أعضاء الجمعية إلى آخر عنوان تركوه للجمعية.
يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع يستدعي الجمع العام.
في المرة الأولى قبل 3 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
في المرة الثانية والثالثة قبل 7 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.

الفصل الخامس: تقرير مداولات الجمع العام 
ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمهم وعنوانه ويوقع. وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع. وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب.
الفصل السادس: تحديد فترة المحاسبة
 تبتدىء فترة المحاسبة من 01 إلى01 منه
حرر في………… بتاريخ………………..
6
اختصاصات الجمع العام
 مناقشات أهداف الجمعية و وضعيتها. وأنشطتها وتنظم هذه الأخيرة
*--*
المادة الأولى
فضلا عن الاختصاصات الموكولة الى الجمع العام بمقتضى النظام الأساسي للجمعية, يرجع إليه اختصاص حصر لائحة الأعضاء المنخرطين في الجمعية وذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
*--*
المادة الثانية 
يختص أيضا بالبث وبنفس الكيفية, في فصل العضو الذي تتوفر فيه أسباب العزلوالمتمثلة – علاوة عما ورد في النظام الأساسي- في الإخلال بشروط العضوية أو عدم الوفاء بالالتزامات أو المثول للقرارات المتخذة من قبل الجمع العام أو المكتب أو ارتكاب خطأ جسيم يقدر المكتب أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية

7
بمصالح الجمعية, كما يبت الجمع كذلك في إضافة عضو جديد مستوف للشروط المطلوبة أو المحددة من قبل المكتب.

المادة الثالثة
يختص الجمع العام بالمصادقة على التصور التقني للمشروع المقترح وكذا نوعية التجهيزات المزمع إنجازها وذلك بنفس الكيفية المشار إليها آنفا.
*--*
المادة الرابعة

يقرر الجمع العام بالأغلبية النسبية في كيفية استغلال المرافق المشتركة التي يتضمنها المشروع ويتم ذلك مباشرة بعد انتهاء الأشغال الكبرى للمشروع.
الباب الثاني
اختصاصات المكتب
8
المادة الأولى

يختص رئيس الجمعية باستدعاء أعضائها للاجتماعات كتابة أسبوعا على الأقل قبل انعقادها ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال المهيأ من طرفه باتفاق مع أعضاء المكتب, اللهم إذا تعذر تهييئه سلفا, وينوب عنه نائبه في حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق.
المادة الثانية
يحق للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات الجمع العام والمكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضورها فائدة معينة.
المادة الثالثة
توقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الجمعية وكاتبها العام وتضمن في سجلات خاصة كما توزع نسخها على كافة أعضاء الجمعية.

ويمكن لكل عضو أن يطلع على التقارير المنجزة بخصوص حالة المشروع  وتطوراته لدى الكتابة العامة للجمعية.

9
المادة الرابعة
تتخذ قرارات المكتب المتعلقة باختصاصاته بالأغلبية النسبية لأعضائه الحاضرين, ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء المكونين له وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. 
المادة الخامسة 
يختص المكتب بتحديد الكيفية التي سيتم بها تنفيذ المشروع مع مراعاة اختصاصات الجمع العام المرتبطة بذلك.

المادة السادسة
يختص المكتب باختيار المقاولة  التي ستتكلف بالتجهيزات المستعملة على أن يراعى في ذلك إمكانيات الأعضاء.


10
المادة السابعة 
يمكن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ المشروع أو لمتابعة الأشغال 
المادة التاسعة
يمكن للمكتب أن يعين بأغلبية أعضائه النسبية هيئة من الأعوان التقنييين أو غيرهم لمساعدته في مهامه أو للقيام بعمل ما وكذا تحديد مبلغ التعويضات المستحقة.

المادة العاشرة
يحدد المكتب قيمة الدفعات أو الحصص المطلوبة لإنجاز المشروع وكذا تاريخها.
المادة الحادية عشر
يتم إسقاط العضوية للأسباب الواردة في الفصل التاسع من النظام الأساسي للجمعية, ويرجع إلى المكتب تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يفضي إلى إقالة المستفي 

11
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة الأولى
يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات, ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم الى رئيس الجمعية.

المادة الثانية
يلتزم أعضاء الجمعية بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية وكل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بسبب غير معقول يقدره رئيس الجمعية يؤدي غرامة قدرها500 درهما لفائدة صندوق الجمعية.
المادة الثالثة
يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة الى رئيس الجمعية .


12
المادة الرابعة
إذا غادر عضو من الأعضاء الشتركين بالجمعية. إجباريا الدائرة الترابية للجمعية يلتزم بالاستمرار في أداء الدفعات المطلوبة تحت طائلة العزل. ويجب عليه احترام مواعد أداء الدفعات التي يقررها المكتب ومبالغها.
المادة الخامسة
عند الخروج عن الدائرة الترابية. يلتزم على المكتب المسير و الأعضاء المشاركين تسليم جوازات سفرهم لرئيس الجمعية
المادة السادسة
 لايمكن للمكتب المسير أن يتخلى على أي عضو من أعضاء المكتب المسير  بدون عذر يقدمه لصالحه
*--*
المادة ااسابعة


13
يتحتم على المشتركين في الجمعية عند انخراطهم تسليم أرقام هواتفهم و عناوينهم البريدية. و ذلك لكي يتم الاتصل بهم في الأوقات الملزوومة
----------------------------------------------
للقانون الأساسي
لجمعية أصدقاء الفن والحفاظ على التراث
الفصل 1 : التكوين

عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378الموافق15نونبر,1958كما جرى تعديله بالظهير بمثابة قانون رقم 1-73-285المؤرخ ب6 ربيع الأول1393الموافق ل10أبريل 1993المنظم لحق
هدف تكوين الجمعية
 تكونت جمعية أصدقاء الفن والحفاظ على التراث. لعدة أسباب لها نطاق هادف, يعمل على تعريف تراثنا عن طريق الفن داخل التراب الوطني و خارجه  
---
1
الفصل2: المقر
ويمكن أن ينقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية إلى 2
أي مكان آخر، بموجب قرار تتخده الجمع العام العادي.
 التصور العام للجمعية
---
الفصل 3: تركيبة الجمعية.
تتألف الجمعية من : 7أعضاء
الرئيس- السيد منير الزمراني
نائب الرئيس- السيد حمزة بوجنة
الكاتب العام- السيد يوسف الملكي
أمين المال- السيد منير العمراني
نائب أمين المال- السيد محمد أيكور
المنسق الفني- السيد توفيق السريفي
المستشار- السيد محمد منير الحيران


الفصل 4: المساهمة3
كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:  مربتب 50 درهم في الشهر
- واجبات تأسيس استثنائية
-  واجبات التأسيس الإستتنائية تؤدى عند الإنخراط في الجمعية.
*-*
الفصل 5: تحديد المصاريف

واجبات التأسيس الإستثنائية التي يؤديها الأعضاء المؤسسون يجب أن تكون مخصصة لمصاريف  الجمعية أوجزء من المعدات أو التجهيزات
والأعضاء الغير المؤسسون هم بدورهم ملزمون بدفع واجبات
4تخصص لإنشاء رصيد خاص لتمويل الأنشطة الخاصة للجمعية، اما الواجبات السنوية الدائمة فتوجه لتمويل النشاط العادي للجمعية.
*-*
الفصل 6: القبول في الجمعية والإنتخاب.
يحق للجمعية أن تنتخب مكتبا ججديدا كل أربعة سنوات

القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة.

كل منخرط له حق الإنسحاب في الجمعية شريطة حصوله على إبراء دمته من لدن المجلس. 
*-*
5الفصل 7: السجلات والوثائق 
يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها المذكور في مشروع التصور العام .
*-*
 الفصل7 نظام داخلي.
ويجب أن يضبط بصورة منتظمة، كما هو مدون
*-*

الإدارة 
الفصل8: الجمع العام 
يتألف الجمع العام من الأعضاء المكتب المسير  وبعض الأعضاء الشرفيين.و المشتركين
ويمكن للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية. 
6 لطرح أفكار  واتخاذ القرارات التي ستعرض على الجمع العام العادي
الفصل 9: الجمع العام ، التصويت
- لايجوز لأي عضو شرفي أن يتخذ قرارا في التصويت بالجمع العام أو أي قرار آخر له دخل بالجمعية
*-*
الفصل 10 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات 
يرأس الاجتماع نائب الرئيس. نائبه في حالة غيابه، أو أحد الأعضاء المجلس المعين لذلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة تعين مكتب المسير للجمعية  رئيسا لها، و كاتبا لها من بين الأعضاء الحاضرين. مؤقتا وفي حالة غياب الرئيس.أو نائبه
*-*

الفصل 11: الجمع العام العادي، الإجتماع 
7عند انعقاد اجتماع ترسل رسالة استدعاء للأعضاء المسيرين للمكتب 
*-*
الفصل 12 الجمع العام ، السلطات.

يبث الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية والتي تتعلق بأنشطتها.
سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.  المصادقة على الحسابات السنوية وكدا تصحيحها  أو رفضها.
حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.
تحديد المساهمة السنوية المحددة .
فحص،أو تغيير،أو قبول أو رفض القانون الداخلي. وذلك يجب أن يتم هذا الرأي بموافقة المكتب المسير لدى الجمعية . ولايمكن الموافقة عليه عند  غياب أحد الأعضاء بتاتا
*-*
8الفصل 13: الجمع العام العادي ، النصاب
إذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الأولى تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين
*-*
الفصل 14 : الجمع العام العادي ، الأغلبية 
كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات.
في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس. 
*-*
الفصل 15: الجمع العام غير العادي
9تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت فيها:الاجتماعات حول الأنشطة و المشاريع التي ستقوم بها الجمعية
*-*
الفصل16: الجمع العام غير العادي ، النصاب

كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين النشيطين أو ممثليهم.
*-*
الفصل17 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية

10تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، و في حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس

الفصل 18 : المكتب ، التركيب

يتركب المكتب من 7 أعضاء يمثلون المكتب المسير للجمعية على الأقل.

الفصل 19 : المكتب ، الإنتداب ـ  التجديد ـ المهام
مدة مهام أعضاء المكتب سنة الى أن تحدد الجمعية أعضاء جدد . وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل
التي تتحملها الجمعية. ويجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة،إد يجب إعفاء الدين انتهت عضويتهم حسب الأقدمية .يعين المكتب من بين أعضائه، رئيسا، نائبا للرئيس، كاتبا ونائبه، أمين الصندوق، ومساعده، ويتوجب أن يكون الكاتب 11بالضرورة متعلما. ولا يتم قبول استقالة عضو من المكتب وإنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة الجمع العام.
من طرفها على ابراء دمته، بشأن التزاماته تجاه الجمعية. ويتم بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين أو المستقلين بأعضاء احتياطيين، ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في النظام الأساسي عن طريق التزكية من بين أعضاء الجمعية النشيطين والتصديق على هدين القرارين يتم من لدن أقرب جمع عام.
*-*
الفصل 20 : المجلس الإداري ، الإجتماعات

يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل35 مرة في السنة ،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء

الفصل21  : المكتب ، المداولات
12تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس ,
 يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية مستقلا .
*-*
الفصل 22 : المكتب ، السلطات

للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :
ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .
  إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كذا الوثائق المدكورة في
*-*
الفصل 23 
إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .  
13السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .
السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .
تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم
إتخاد القرارات بشأن القروض لصالح الجمعية
إتخاد قرارات بشأن مصاريف الجمعية في حدود 100درهم
في السنة, وأي زيادة على هدا المبلغ يقدم  للبت فيه من طرف الجمع العام .
تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين .
إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .
وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة
الفصل 24 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات

14تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب

*-*
الفصل30 : الرئيس ، الإختصاصات

يقوم الرئيس بتنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة و المؤسسات العمومية و الخاصة و كل الأغيار و أمام القضاء و له صلاحية إتخاد الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز لسير الجمعية، يحضر ميزانية الجمعية، يقدم الحسابات للمكتب و يؤدى بتأدية المصاريف و يتابع المداخيل و خاصة الواجبات المتخلدة بدمة المنخرطين و المنتفعين .
التدابير المالية  الفصل24 : المداخيل

15يتألف تمويل نشاط الجمعية من : الأنشطة المدونة المشروع التصوري العام
 الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء
المساهمةات الإستتنائية 
 الإعانات المقدمة من طرف السلطات و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى
 الهبات
 القروض المبرمة من جانب الجمعية
 الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين
 الغرامات المستخلفة من الأعضاء 
*-*
الفصل25 : رصد المداخيل


16ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:
تهيئ مقر الجمعية .
حفض و صيانة المقر و التجهيزات .
شراء وتجديد التجهيزات .
شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها
تسديد أجور مستخدمين الجمعية .
تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .بتقديم فاتورات يمضي عليها أمين المال و الرئيس
*-*
الفصل26 : الصندوق
 صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف أمين المال.

17الفصل 27: الحساب البنكي
يجب فتح حساب بنكي بإسم الجمعية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين المال.
*-*

الفصل28  : التقريرالمالي
  يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .
*-*
الفصل29 : الحسابات
إذا كانت الجمعية تتمتع بمنحة أو بإعانة من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ، يجب أن تمسك حساباتها وفق
الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ والذي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبة  الخاصة بالجمعيات التي تتلقى المساعدات من أجهزة عمومية.
*-*
18الفصل30 التعويضات المستحقة
يمكن للمكتب أن يعين بأغلبية أعضائه النسبية هيئة من الأعوان التقنيين. بشرط بأن يكونو من داخل الجمعية سواء من المكتب المسير للجمعية أو من الأعضاء المشتركين
*-*
الفصل 31 تحديد الميزاني
يحدد اللمكتب بصوت الجميع قيمة الحصص أو الدفعات المطلوبة لانجاز أي مشروع  من المشاريع التي تقوم بها الجمعية. و كذا تاريخها

الفصل 32 العضوية
يتم اسقاط العضوية للأسباب التالية. عدم انضباط العضو الحضور في الأوقات المحددة له بدون عذر. وطبعا يرجع الى المكتب تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يقيل 19المستفيد
الفصل33 الاتزام بالأداء
كل عضو مسير لمكتب الجمعية ملزم بتأدية مبلغ 50 درهم, وذلك للمساهمة للجمعية, و في حالة رفضه يتم التخلي عنه كعضو مسير للمكتب

No hay comentarios:

Publicar un comentario